الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

3

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود)

[ الجزء الثاني ] الفصل الثاني : في اللواط والسحق والقيادة ( مسألة 1 ) : اللواط وطء الذكران من الآدمي بإيقاب وغيره ، وهو لا يثبت إلا بإقرار الفاعل أو المفعول أربع مرّات ، أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة مع جامعيّتهم لشرائط القبول .

--> ( 1 ) . جواهر الكلام 374 : 41 . ( 2 ) . لاحظ : وسائل الشيعة 339 : 20 ، كتاب النكاح ، أبواب النكاح المحرّم وما يناسبه ، الباب 20 ، الحديث 2 و 3 .